كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 10)

حفصةَ، على الشَّكِّ. وإذا أدخلَ مع مالكٍ غيرَهُ عن نافع، قال فيه حينئذٍ: عن عائشةَ، أو حَفْصةَ، أو عن كِلْتَيهما (¬١).
وقال فيه أبو مُصعبٍ: "إلّا على زَوْج، أربَعةَ أشْهُرٍ وعشرًا". ولم يقُل ذلك غيرُهُ، وانتهى الحديثُ عندَ غيرِهِ، إلى قولِهِ: "إلّا على زوج".
قرأتُ على أحمد بن قاسم بن عيسى، أنَّ عُبيد الله بن محمدِ بن حَبابةَ (¬٢) حدَّثهُم ببغدادَ (¬٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ البَغَوِيُّ، قال (¬٤): حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ وحَفْصةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أن تحُدَّ على مَيِّتٍ، إلّا على زَوْج".
وأمّا سائرُ أصحابِ نافع، غير مالكٍ، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في هذا الحديثِ أيضًا عن نافع اختِلافًا كثِيرًا (¬٥).
فرواهُ صَخْرُ بن جُويرِيَةَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزْواجِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ ... " الحديثَ (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: المدونة لسحنون ٢/ ١٥.
(¬٢) في د ٤: "جنابة"، وهو تحريف. وهو: عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان المعروف بابن حبابة بفتح الحاء المهملة، قيده ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ١٤٠ وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٣/ ٤٩، وترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٤٨، وغيره.
(¬٣) في د ٤: "بهذا"، وهو تحريف.
(¬٤) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٦٤). ومن طريقه أخرجه المزي لا تهذيب الكمال ٣٥/ ٢١٣، ٢١٤. وعندهما: "عن حفصة أو عائشة".
(¬٥) انظر: علل الدارقطني ١٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٣٩٥٠).
(¬٦) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٦٣)، من طريق صخر بن جويرية، به.

الصفحة 79