كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 10)

وجماعةُ الفُقهاءِ يقولُون: إنَّ (¬١) للمُحرِم أن يُراجِعَ امرأتهُ، إن لم تَكُن بائنةً منهُ (¬٢). إلّا أحمدَ بن حَنْبل، فإنَّهُ قال: المُراجَعةُ عِندِي تَزْوِيجٌ، ولا يُراجِعُ امرأتهُ (¬٣).
وبحديثِ مالكٍ هذا يقولُ مالكٌ، والشّافعيُّ، وأصحابُهما. وهو مذهبُ أهلِ الحِجازِ، وهو الصَّحيح، وبالله التوفيق (¬٤).
---------------
(¬١) سقط حرف التوكيد من د ٤.
(¬٢) انظر: الأم للشافعي ٥/ ١٩٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٨٧٩)، والتفريع على مذهب الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٤٢٥، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/ ٣٧٢.
(¬٣) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦٨٣ (١٠٥٥).
(¬٤) من قوله: "وبحديث مالك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

الصفحة 85