كتاب تحفة الأحوذي (اسم الجزء: 10)

الْمَاءَ لِلْوُضُوءِ (فَأُتِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (قَالَ) أَيْ أَنَسٌ (يَنْبُعُ) بِتَثْلِيثِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ يَفُورُ وَيَخْرُجُ (حتى توضؤوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ حَتَّى لِلتَّدْرِيجِ ومن لِلْبَيَانِ أَيْ تَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّأَ الَّذِينَ عِنْدَ آخِرِهِمْ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ جَمِيعِهِمْ قَالَ وَعِنْدَ بِمَعْنَى فِي لِأَنَّ عِنْدَ وَإِنْ كَانَتْ لِلظَّرْفِيَّةِ الْخَاصَّةِ لَكِنَّ الْمُبَالَغَةَ تَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ لِمُطْلَقِ الظَّرْفِيَّةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الَّذِينَ هُمْ فِي آخِرِهِمْ
وَقَالَ التَّيْمِيُّ الْمَعْنَى تَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتَّى وَصَلَتِ النَّوْبَةُ إِلَى الْآخِرِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ مِنْ هُنَا بِمَعْنَى إِلَى وَهِيَ لُغَةٌ وَتَعَقَّبَهُ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ قَالَ ثُمَّ إِنَّ إِلَى لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى عِنْدَ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا قَالَ التَّيْمِيُّ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْأَخِيرُ لَكِنْ مَا قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ مِنْ أَنَّ إِلَى لَا تَدْخُلُ عَلَى عِنْدَ لَا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي مِنْ إِذَا وَقَعَتْ بِمَعْنَى إِلَى وَعَلَى تَوْجِيهِ النَّوَوِيِّ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ زَائِدَةٌ قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وبن مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ) أَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فأخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأما حديث بن مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا الْبَابَ وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
قَوْلُهُ (حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الطَّهَارَةِ وَفِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ وَمُسْلِمٌ في الفضائل والنسائي في الطهارة
2 - باب [3632] قَوْلُهُ (أَوَّلُ مَا ابْتُدِئَ بِهِ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الِابْتِدَاءِ (مِنَ النُّبُوَّةِ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ في باب بدأ الْوَحْيِ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ (حِينَ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ) أَيْ إِكْرَامَهُ
فِي مُخْتَارِ الصِّحَاحِ التَّكْرِيمُ وَالْإِكْرَامُ بِمَعْنًى وَالِاسْمُ مِنْهُ الْكَرَامَةُ (أَنْ لَا يَرَى شَيْئًا) أَيْ مِنَ الرُّؤْيَا (إِلَّا جَاءَتْ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا أَنَّثَهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الرُّؤْيَا (كَفَلَقِ الصُّبْحِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَاللَّامِ أَيْ جَاءَتْ مَجِيئًا مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ وَالْمُرَادُ بِهِ ضِيَاؤُهُ وَنُورُهُ وَعَبَّرَ بِهِ لِأَنَّ

الصفحة 76