كتاب عون المعبود وحاشية ابن القيم (اسم الجزء: 10)
(فَتَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ) بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ الشَّرَابُ الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيُسَمِّي الْبَعْضُ الْخَمْرَ طِلَاءً قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ (لَيَشْرَبَنَّ) أَيْ وَاللَّهِ لَيَشْرَبَنَّ (يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ أَيْ يَتَسَتَّرُونَ في شربها بأسماء الأنبذة
وقال بن الْمَلَكِ أَيْ يَتَوَصَّلُونَ إِلَى شُرْبِهَا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِذَةِ الْمُبَاحَةِ كَمَاءِ الْعَسَلِ وَمَاءِ الذُّرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَهُمْ فِيهِ كَاذِبُونَ لِأَنَّ كُلَّ مسكر حرام
قال القارىء فَالْمَدَارُ عَلَى حُرْمَةِ الْمُسْكِرِ فَلَا يَضُرُّ شُرْبُ الْقَهْوَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ قِشْرِ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ حَيْثُ لَا سُكْرَ فِيهَا مَعَ الْإِكْثَارِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَتِ الْقَهْوَةُ مِنْ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْمُسَمَّى كَمَا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ وَأَمَّا التَّشَبُّهُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذَا تَحَقَّقَ وَلَوْ فِي شُرْبِ الْمَاءِ واللبن وغيرهما انتهى
الصفحة 110