طالب أنبأ زيد بن الحباب أنبأ داود بن أبى هند عن الشعبى قال الرجال ثلاثة فرجل ونصف رجل ولا شئ فاما الرجل التام فالذي له رأى وهو يستشير (واما نصف رجل فالذي ليس له رأى وهو يستشير واما الذى لا شئ فالذي ليس له رأى
ولا يستشير - 1)
- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا احمد بن يوسف ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد قال سأل عمر بن عبد العزيز عن قاضى الكوفة وقال القاضى لا ينبغى ان يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما كان قبله يستشير ذوى الالباب لا يبالى بملامة الناس
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن اسحاق حدثنى أبو عبد الله يعنى احمد بن حنبل ثنا جرير ابن عبد الحميد عن مغيره قال كان لعمر بن عبد العزيز سمار يستشيرهم فيما يرفع إليه من امور الناس وكان علامة ما بينه وبينهم إذا احب ان يقوموا قال إذا شئتم -
(حدثنا) أبو الفتح محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر (2) ابن اللاسكى بالرى أنبأ أبو الحسن على بن محمد بن عمر أنبأ أبو محمد عبد الرحمن ابن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الاشج ثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبى كثير قال قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه يا بنى لا تقطع امرا حتى تؤامر مرشدا فانك إذا فعلت ذلك لم تحزن عليه
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبى اسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال كان سلمان بن ربيعة يقضى في المسجد فسئل عن فريضة فأخطأ فيها فقال له عمرو بن شرحبيل القضاء فيها كذا وكذا فكأنه وجد في نفسه فرجع (3) ذلك إلى أبى موسى فقال اما انت يا سلمان فما كان نولك تغضب واما انت يا عمرو فكان من نولك تشاوره في اذنه (4) باب موضع المشاورة قال الشافعي رحمه الله إذا نزل بالحاكم الامر يحتمل وجوها أو مشكل ينبغى (5) له ان يشاور
(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة الانصاري وأبو حازم الحافظ قالا ثنا أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا سيار عن الشعبى قال لما بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه شريحا على قضاء الكوفة (6) قال انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسألن عنه احدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة وما يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك (وأخبرنا) أبو حازم العبدوى الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أبى اسحاق الشيباني عن الشعبى قال كتب عمر رضى الله عنه إلى شريح إذا اتاك امر في كتاب الله تعالى فاقض به ولا يلفتنك الرجال
عنه فان لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاقض به فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله - 7) فاقض بما قضى به ائمة الهدى فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما قضى به ائمة الهدى فانت بالخيار إن شئت تجتهد رأيك وان شئت ان تؤامرنى ولا ارى مؤامرتك اياى الا اسلم لك (قال الشيخ) رحمه الله فأخبر عمر رضى الله عنه عن موضع المؤامرة وهى المشاورة فربما يكون عنده من الاصول ما لم يبلغ شريحا فيخبره به وبالله التوفيق -
__________
(1) ليس في مص (2) مص - أبو الفتح محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر (3) مص - فرفع (4) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في السادس بعد سبع المائة بدار الحديث ولله الحمد (5) مد - انبغى (6) مد - اهل الكوفة (7) ليس في مد - (*)