ابن تميم القنطرى وأبو أحمد بكربن محمد بن حمدان الصيرفى قالوا ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد ثنا ازهر بن سعد السمان ثنا ابن عون عن ابراهيم عن عبيدة قال قال عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ولا ادرى قال في الثالثة أو في الرابعة ثم يخلف بعدهم خلف يسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته - رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن على عن ازهر واخرجه البخاري من وجه آخر عن ابراهيم
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب وأبو الفضل بن ابراهيم قالا ثنا احمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا معاذ ابن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون ويحلفون ولا يستحلفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويفشو فيهم السمن - قال أبو الفضل في حديثه سمعت احمد بن سلمة يقول يحلفون ليس الا في حديث هشام من اصحاب قتادة - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار بزيادته ، وهذه زيادة ينفرد (1) بها معاذ بن هشام عن ابيه
(وقد حدثناه) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتى القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويفشوفيهم السمن - هكذا رواه سائر اصحاب هشام ليس فيه ذكر الحلف وذكر الحلف فيه ان كان حفظه معاذ يوافق حديث ابن مسعود وقد يحتمل ان يكون المراد بذلك في الشهادة أن يشهد بما لم يشهد عليه ولم يعلمه فيكون شاهد زور وبالله التوفيق والعصمة - (2) باب ما على من دعى ليشهد قال الله جل ثناؤه (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم وخالد واسمعيل ابن ابراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال إذا دعى ليشهد ، وإذا دعى ليقيمها كلاهما زاد فيه غيره عن الحسن فان الناس كلهم لو ابوا أن يشهد بعضهم لبعض لم يسعهم ذلك - وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى ان هذه الآية في اقامة الشهادة والآية محتملة للوجهين جميعا كما ذهب إليه الحسن وهو في التحمل فرض على الكفاية فإذا قام به وبالكتابة من يكفى اخرج من تخلف من المأثم والله اعلم باب (ولا يضار كاتب ولا شهيد)
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس في قوله عز وجل (ولا يضار كاتب ولا شهيد) قال ان يجئ فيدعوا الكاتب والشهيد فيقولان انا على حاجة فيضار بهما فقال قد امرتما ان تجيبا فلا يضارهما
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) يقول من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له ان يأبى إذا ما دعى ثم قال بعد هذا (ولا يضار كاتب ولا شهيد) والاضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنى ان الله قد امرك ان لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكفى بغيره فنهاه الله عز وجل وقال (وان تفعلوا فانه فسوق بكم) يعنى بالفسوق المعصية
__________
(1) مص - تفرد - (2) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في السادس عشر بعد المائة ولله الحمد - (*)