(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان
(ح وأخبرنا) الشريف أبو الفتح العمرى أنبأ أبو الحسين بن فراس ثنا محمد بن ابراهيم الديبلى ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قرأ عمر رضى الله عنه (ولا يضار كاتب ولا شهيد) قال سفيان هو الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لى فيقول انا مشغول انظر غيرى ولا يضاره يقول لا اريد الا انت لينظر غيره والشهيد أن يأتي الرجل يشهده على الشئ فيقول انى مشغول فانظر غيرى فلا يضاره فيقول لا اريد الا انت ليشهد غيره - ليس في رواية ابن قتادة قول سفيان
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ اسمعيل بن مسلم عن حميد الاعرج عن مجاهد قال لا يضار الكاتب ولا الشهيد يقول يأتيه فيشغله عن ضيعته وعن سوقه (قال وأنبأ) عبد الوهاب أنبأ اسميعل بن مسلم عن الحسن في قوله (ولا يضار كاتب ولا شهيد) قال لا يضار الكاتب فيكتب ما لم يؤمر به ولا يضار الشهيد فيزيد في شهادته (قال وأنبأ) عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة بمثل ذلك باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها (قال الشافعي) رحمه الله قال الله جل ثناؤه (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) قال ورجالنا احرارنا لا مماليكنا الذى يغلبهم من يملكهم على كثير من امورهم فلا يجوز شهادة مملوك في شئ وان قل
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن سفيان عن ابن ابى نجيح عن مجاهد في قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) قال من الاحرار
(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ داود بن أبى هند قال سألت مجاهدا عن الظهار من الامة قال ليس بشئ فقلت أليس الله سبحانه يقول (والذين يظاهرون من نسائهم) أفليست من النساء فقال والله عز وجل يقول (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) أفتجوز شهادة العبيد فبين مجاهد رحمه الله ان مطلق الخطاب يتناول الاحرار والله اعلم (وقال) أبويحيى الساجى روى عن على والحسن والنخعي والزهرى ومجاهد وعطاء لا تجوز شهادة العبيد وقال البخاري رحمه الله في الترجمة قال انس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا واجازها شريح
وزرارة بن اوفى وقال ابن سيرين شهادته جائزة الا العبد لسيده واجازها الحسن وابراهيم في الشئ التافه وقال شريح كلكم بنو عبيد واماء باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا (قال الشافعي رحمه الله وقول الله عز وجل (من رجالكم) يدل على ان لا تجوز شهادة الصبيان والله اعلم في شئ ولانه انما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ ولانهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء وانما امرنا الله ان نقبل شهادة من نرضى (قال الشيخ) وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثه عن الصبى حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ (قال الشافعي) فان قال قائل اجازها ابن الزبير فابن عباس ردها
(أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما في شهادة الصبيان لا تجوز (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة وأبو حازم الحافظ قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة انه كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان فكتب إليه