(أخبرنا) أبو صالح بن أبى طاهر العنبري أنبأ جدى يحيى بن منصور القاضى ثنا احمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفى ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبنى على ارضى كانت لابي فقال الكندى هي ارضى وفي يدى أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة ؟ ، قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع من شئ قال ليس لك منه الا ذلك فانطلق ليحلف له فقال (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر أما لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره في قوله فانطلق ليحلف له وقوله قال لما ادبر كالدلالة على ان الايمان كانت تنقل بالمدينة إلى المسجد والله اعلم
(أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن اخيه عبد الله بن كعب عن أبى امامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الحبة واوجب له النار قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك قالها ثلاثا (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد يعقوب ثنا محمد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا اسمعيل بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن - فذكره باسناده نحوه الا انه لم يقل قالها ثلاثا - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا أبو سلمة معاذ بن نجدة القرشى
(ح وأخبرنا) أبو النضر عمر بن عبد العزيز
ابن قتادة انبأ أبو محمد احمد بن اسحاق بن شيبان البغدادي ثم الهروي بها انبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا نافع بن عمر المكى عن ابن أبى مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضى الله عنهما في امرأتين كانتا تخرزان خريزا في بيت وفي الحجرة حداث فخرجت احداهما ويدها تشخب دما فقالت اصابت يدى هذه وانكرت الاخرى ذلك قال فكتب إلى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس اعطوا بدعواهم ادعى ناس دماء اناس واموالهم فادعها واقرأ عليها (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب إليهم) قال فاعترفت فبلغ ذلك ابن عباس فسره (رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى مختصرا واخرجه مسلم من وجه آخر مختصرا عن نافع - واخرجه البخاري من حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة بطوله - 2) باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا
(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه الاصبهاني أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا اسمعيل بن العباس الوراق واحمد بن العباس البغوي قالا ثنا على بن حرب ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى عن الحسن بن صالح عن الاسود بن قيس عن حسان بن ثمامة قال زعموا ان حذيفة عرف جملا له سرق فخاصم فيه إلى قاضى المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء فاراد أن يشترى يمينه فقال لك عشرة دراهم فأبى فقال لك عشرون فأبى فقال لك ثلاثون فأبى فقال لك اربعون فأبى فقال حذيفة اترك جملى فحلف انه جمله ما باعه ولا وهبه (ويذكر) عن جبير بن مطعم انه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم (ويذكر) عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه في خصومة كانت بينه وبين معاذ بن عفراء في شئ قال فحلف عمر رضى الله عنه ثم قال أتراني انى قد استحققتها بيمينى اذهب الآن فهى لك (3) باب كيف يحلف اهل الذمة والمستأمنون
(أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى أنبأ حاجب بن احمد بن سفيان ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن
__________
(1) مص - ليحلف فقال له (2) ليس في مد - (3) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في العشرين بعد سبع المائة ولله الحمد - (*)