وحديث ابن عبدان قريب منه باب ما جاء في قول الله عز وجل (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) ومن رضى بحكم الله عز وجل في ذلك
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ احمد بن عثمان الآدمى ثنا أبو قلابة ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن الحكم عن شريح في قوله (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) قال الايمان والشهود - وكذا قال مجاهد
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا أبويحيى الحمانى عن مسعر عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن السلمى ان داود النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقضاء فقطع (1) به فأوحى الله عز وجل ان استحلفهم باسمى وسلهم البينات قال فذلك فصل الخطاب
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا اسباط عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله - تابعه محمد بن اسمعيل الاحمسي عن اسباط
(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ احمد بن اسحاق بن شيبان أنبأ معاذ بن نجدة ثنا كامل بن طلحة ثنا ليث بن سعد ثنا عقيل عن ابن شهاب قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن احدهما تهاون ببعض حجته لم يبلغ فيها فقضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر فقال المتهاون بحجته حسبى الله ونعم الوكيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبى الله ونعم الوكيل يحرك يده مرتين أو ثلاثا قال اطلب حقك حتى تعجز فإذا عجزت فقل حسبى الله ونعم الوكيل فانما يقضى بينكم على حجتكم (2) هذا منقطع (وقد أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقى قالا ثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك رضى الله عنه انه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لما ادبر حسبى الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل ثناؤه يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك امر فقل حسبى الله ونعم الوكيل باب من بدأ فحلف عند الحاكم اعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو في آخرين قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال الحجة فيه ان محمد بن على بن شافع أخبرنا عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى طلقت امرأتي البتة والله ما اردت الا واحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة فقال ركانة والله ما اردت الا واحدة فردها إليه باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما (قال الشافعي) رحمه الله واذ أحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة في الطلاق فهذا يدل على ان اليمين في الطلاق كما هي في غيره
__________
(1) ر - ففظع (2) مص - حججكم - (*)