كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

حبيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي ومالك بن انس (1) باب كراهية اللعب بالحمام
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن اسمعيل ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا روح بن عبادة عن اسامة بن زيد قال شهدت عمر بن عبد العزيز يأمر بالحمام الطيارات فيذبحن وتترك المقصصات باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما
قال الله تعالى (انما الخمر والميسر) الآية
(أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا ابراهيم بن دنوقا ثنا زكريا بن أبى عدى ثنا عبيد الله ابن عمرو
(ح وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا احمد بن محمد السيوطي وعباس الفضل قالا ثنا جندل بن والق ثنا عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن وعياض بن عبد الله الفهرى عن موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر كان يقول الميسر القمار
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضى ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله الميسر قال كعاب فارس وقداح العرب والقمار كله (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ اسمعيل الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ليث عن مجاهد قال الميسر القمار كله حتى الجوز الذى يلعب به الصبيان باب شهادة اهل الاشربة قال الشافعي رحمه الله من شرب من الخمر شيئا وهريعرفها خمرا ردت شهادته لان تحريمها نص في كتاب الله سكر أو لم يسكر وقال فيما سواها من الاشربة التى يسكر كثيرها فهو عندنا مخطئ بشربه آثم به ولا ترد به شهادته يعنى لما فيه من الخلاف (قال الشافعي) ما لم يسكر منه فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل ان السكر محرم عند جميع اهل الاسلام
(أخبرنا) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا يحيى بن السرى ثنا جرير عن مسعر عن أبى عون عن عبد الله بن شداد قال قال ابن عباس حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب فمن هذا وما اشبهه وقعت شبهة من اباح القليل من سائر الاشربة واما نحن فلا نبيح شيئا منه إذا اسكر كثيره لما روينا عن سعد بن أبى وقاص وابن عمر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كم عن قليل ما اسكر كثيره ، وقال ما اسكر كثيره فقليله حرام ، وقال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
(وروينا) في حديث ابن عباس هذا انه قال والمسكر من كل شراب
__________
(1) هامش ر بلغ سماعهم والعرض في السابع والعشرين بعد سبع المائة ولله الحمد بدار الحديث الاشرفية رحمه الله (*)

الصفحة 213