كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

قيس عن كلثوم بن الاقمر عن شريح قال لا اجيز (1) شهادة مختبئ (قال وحدثنا) سفيان قال حدثنيه رقبة عن بيان عن الشعبى انه كان لا يجيز شهادة المختبئ قال ثم سمعته من بيان
(أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ الشيباني عن محمد ابن عبيدالله الثقفى ان عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول كذلك يفعل بالخائن والفاجر (قال الشيخ رحمه الله) وبهذا نقول قال الشافعي رحمه الله فيما حكى عنه لان عمر رضى الله عنه إجاز شهادة الذين رصدوا رجلا يزنى ولكن لم يتموا اربعة قال وهذا اشبه القولين باب ما جاء في عدد شهود الفرع
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر (ح قال وأنبأ) أبو الوليد ثنا محمد (2) بن احمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم قالا ثنا وكيع عن اسمعيل الازرق عن الشعبى قال لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين (قال الشيخ رحمه الله) قد اعاد الشافعي رحمه الله ههنا باب الشهادة على الحدود وقد ذكرنا الاخبار والآثار فيه في كتاب الحدود وكتاب السرقة باب الرجوع عن الشهادة
(أخبرنا) أبو سعيد الصيرفى ثنا أبو العباس الاصم ثنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن اسحاق ثنا على بن حجر ثنا هشيم جميعا عن مطرف عن الشعبى ان رجلين شهدا عند على رضى الله عنه على رجل بالسرقة فقطع على يده ثم جاءا بآخر فقالا هذا هو السارق لا الاول فأغرم على رضى الله عنه الشاهدين دية يد المقطوع الاول وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت ايديكما ولم يقطع الثاني لفظ حديث هشيم وفي رواية سفيان عن مطرف فقالا وأخطأنا على الاول
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن محمد عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن منصور عن الحسن قال إذا شهد شاهدان على قتل ثم قتل القاتل ثم يرجع احد الشاهدين قتل (قال الشيخ) وهذا فيه إذا قال عمدت ان اشهد عليه ليقتل والاول في الخطأ
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن سفيان عن أبى حصين عن شريح انه شهد عنده رجل بشهادة وأمضى شريح الحاكم فيها فرجع الرجل بعد فلم يصدق قوله يعنى فلم ينقض الاول ولم يصدق قوله في الرجوع ، ثم التغريم فيما يكون اتلافا على ما مضى
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا محمد بن مصعب ثنا الاوزاعي قال سألت الزهري عن رجل شهد عند الإمام فأثبت الإمام شهادته ثم دعى لها فبدلها أتجوز شهادته الاولى أو الآخرة قال لا شهادة له في الاولى ولا في الآخرة (قال الشيخ) وهذا في الرجوع قبل امضاء الحكم بالاولى باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح ثنا ابراهيم بن سعد (ح قال وحدثنا) محمد بن عيسى ثنا عبد الله بن جعفر المخرمى وابراهيم بن سعد عن سعد بن ابراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه (3) فهو رد قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه
__________
(1) مص - لا تجوز - (2) مص - احمد - (3) مص - فيه

الصفحة 251