كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

وسلم من صنع امرا على غير امرنا فهو رد - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن الصباح واخرجه البخاري ومسلم من حديث ابراهيم و عبد الله بن جعفر
67 - كتاب الدعوى والبينات
باب البينه على المدعى واليمين على المدعى عليه
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب ابن عطاء أنبأ ابن جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء قوم واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر ثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ثنا أبو طاهر ثنا ابن وهب اخبرني ابن جريج فذكره باسناده نحوه رواه مسلم في الصحيح عن أبى الطاهر عن ابن وهب
(أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني عمران بن موسى ثنا نصر بن على الجهضمى ثنا عبد الله بن داود أنبأ ابن جريج عن ابن أبى مليكة ان امرأتين كانتا تخرزان في بيت فخرجت احداهما وقد انفذ بأشفافى كفها فرفعت إلى ابن عباس فقال ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم واموالهم ذكروها بالله واقرؤا عليها (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) فذكروها فاعترفت وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه - رواه البخاري في الصحيح عن نصر بن على على هذا رواية الجماعة عن ابن جريج (وأخبرنا أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد هو ابن مسلم ثنا ابن جريج - 1) عن ابن أبى مليكة قال رفع إلى امرأة تزعم ان صاحبتها وجأتها بأشفا حتى ظهر من كفها فسألت ابن عباس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال دماء رجال واموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن محمد الفريابى ثنا الحسن بن سهل ثنا عبد الله بن ادريس ثنا ابن جريج وعثمان بن الاسود عن ابن أبى مليكة قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين قال فكتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال اموال قوم ودماء هم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر وذكر الحديث
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن عبدوس أنبأ عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبى ثنا نافع بن عمر (ح قال وحدثنا) أبو عبد الله محمد بن يعقوب واللفظ له ثنا اسمعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه رواه البخاري في الصحيح عن أبى نعيم وخلاد عن نافع بن عمر ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وقد مضى في كتاب الشهادات بطوله - على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحى (وقد أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن احمد اللخمى أنبأ محمد بن ابراهيم بن كثير الصوري في كتابه
الينا ثنا الفريابى ثنا سفيان عن نافع بن عمر عن ابن ابى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان الا الفريابى
__________
(1) ليس في مص (2) مص - كتاب (*)

الصفحة 252