كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى ابن اسمعيل ثنا أبو عوانة عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية فدخل الاشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال في انزلت هذه الآية كانت لى بئر في ارض ابن عم لى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبرهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان - رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن اسمعيل واخرجاه من اوجه اخر (1) عن الاعمش
(أخبرنا) أبو صالح بن أبى طاهر العنبري أنبأ جدى يحيى بن منصور القاضى ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ جرير
(ح وأخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان ثنا جرير عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان وتصديق ذلك في كتاب الله (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة) الآية قال ثم ان الاشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفى نزلت كانت بينى وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت إذا يحلف ولا يبالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها ما لا هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان فانزل الله عز وجل تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) الآية لفظ حديث اسحاق رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبى شيبة ورواه مسلم عن اسحاق بن ابراهيم
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ روح عن الحجاج بن أبى عثمان عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين
(روينا) حديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه من اوجه اخر كلها ضعيفة وفيما ذكرنا كفاية
(حدثنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ احمد بن محمد بن يحيى ثنا يحيى بن الربيع المكى ثنا سفيان بن عيينة عن ادريس الاودى قال اخرج الينا سعيد بن أبى بردة كتابا وقال هذا كتاب عمر إلى أبى موسى الاشعري رضى الله عنهما فذكره وفيه البينة على من ادعى واليمين عل من انكر
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضى وابو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة في قوله (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
(وروينا) فيما مضى عن شريح انه قال في هذه الآية الايمان والشهود
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في احاديث مالك ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة وهو يقضى بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا نظر فان كانت بينهما مخالطة وملا بسة حلف الذى ادعى عليه وان لم يكن شئ من ذلك لم يحلفه (قال الشيخ رحمه الله) وهذا شئ ذهب إليه على وجه الاستحسان وكذلك ما روينا عن القاسم بن محمد أنه قال إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشئ الذى يرى (2) الناس انه كاذب وانه لم يكن بينهما معاملة لم يستحلف له والاحاديث التى ذكرناها تخالفه
(قال الشافعي رحمه الله) في كتاب الدعوى اليمين على المدعى عليه سواء كانت بينهما مخالطة أو لم تكن (3)
__________
(1) مص - وجه آخر (2) مص - كان يرى (3) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في السادس والثلاثين بعد سبع المائة بدار الحديث الاشرفية رحمه الله ولله الحمد - (*)

الصفحة 253