كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ احمد بن جعفر ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن ابيه ان رجلين اختصما إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس عن ابى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كانا احبا ذلك أو كرها (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبى عروبة باسناده مثله قال في دابة وليس لهما بينة (1) فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين (قال الشيخ) فيحتمل ان تكون هذه القضية من تتمة القضية الاولى في حديث أبى بردة فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه (2) في النصف الذى حصل له فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما فأمرهما ان يقترعا على اليمين والله اعلم (وفى مثل هذا ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق بن ابراهيم و عبد الرحمن ابن بشر قال اسحاق أخبرنا وقال عبد الرحمن حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف - رواه البخاري في الصحيح عن اسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا اللفظ (وقد أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا احمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكره الاثنان على اليمين فاستحباها فاسهم بينهما وبهذا
اللفظ رواه احمد بن حنبل وجماعة عن عبد الرزاق الا ان في رواية احمد إذا اكره الاثنان على اليمين (3) واستحباها فيستهما عليها يعنى والله اعلم كرهاها أو استحباها ففى الحالين جميعا يقرع بينها (ورواه) أبو بكر بن يحيى بن النضر عن ابيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد احدهما فيقيم الذى ليس في يده بينة بدعواه قال الشافعي رحمه الله قيل للذى هو في يده البينة العادلة التى لا تجر إلى نفسها اقوى من كينونة الشئ في يدك
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ وكيع ثنا الاعمش عن أبى وائل عن الاشعث بن قيس قال كان بينى وبين رجل في ارض خصومة فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة قلت لا قال فيمينه اخرجاه في الصحيح كما مضى
(وروينا) في حديث علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن ابيه في قصة الحضرمي والكندي فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبنى على ارض كانت لابي فقال الكندى هي ارضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه (أخبرناه) أبو على الروذبارى ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هناد بن السرى ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل ابن حجر الحضرمي عن ابيه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره
__________
(1) مص - بينهما (2) مص - منهما صاحبه - (3) مد - الاثنان اليمين - (*)

الصفحة 255