كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 10)

(قال الشافعي فيها قولان احدهما يقرع بينهما والآخر يقسم بينهما) ثم ذكر حديث أبى موسى ثم قال (مضى الكلام
في الباب السابق عليه وليس فيه انه لم يكن في ايديهما) - قلت - قد ذكرنا في الباب السابق ان النسائي اخرجه ولفظه وجداها عند رجل قال ابن حزم هذا نص على اقامة البينة من كل واحد منهما وليس في ايديهما وقد ذكر البيهقى في الباب السابق ان ابن خزيمة رواه عن أبى موسى عن أبى الوليد عن حماد فارسله فقال عن قتادة عن النضر بن انس عن

الصفحة 259