كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب (1) ثنا ابراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة
(ح وأخبرنا)
أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اعتق الرجل شقصا (2) له من مملوك فهو حر - لفظ حديث الطيالسي وفي رواية يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه قال يضمن اخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة هكذا نحو رواية يزيد ومن حديث معاذ بن معاذ نحو رواية الطيالسي زاد فهو حر من ماله
(أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا على بن الحسن يعنى الدرابجردى ثنا ازهر بن القاسم ثنا هشام الدستوائى عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ان كان له مال - لم يذكر في اسناده بعض الرواة عن هشام النضر ابن انس وذكره بعضهم (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو على الحسين بن على الحافظ ثنا ابراهيم بن أبى طالب ثنا أبو قدامة ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله ان كان له مال ليس لله شريك
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو سلمة ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رجلا اعتق شقصا من غلام فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه
(أخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ أنبأ الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم (ثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر ، وعن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أحمد وثنا صالح ابن عبد الله الهاشمي ثنا محمود بن خالد ثنا الوليد بن مسلم - 3) قال وحدث أبو معيد قال وحدث سليمان عن نافع عن ابن عمر ، وعن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا وله فيه شيئ وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما اساء مشاركتهم وليس على العبد شيئ - قال أبو أحمد قوله ليس على العبد شيئ لا يرويه غير أبى معيد وهو حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن ابن
أبى ليلى عن اسمعيل عن أبى مجلز أن عبدا كان بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له هذا منقطع وقد رواه الثوري عن ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى مجلز بمعناه (وروى) من وجه آخر عن القاسم عن ابيه عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا ازهر السمان عن ابن عون عن محمد قال كان عبد بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فركب شريكه إلى عمر رضى الله عنه فكتب ان يقوم اغلى القيمة (وباسناده ثنا) أبو بكر ثنا يحيى بن آدم عن مغيرة عن ابراهيم والشعبى في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه قالا يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم اعتقه باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ موسى بن الحسن بن عباد ثنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن زيد عن ايوب
__________
(1) انتهى الساقط من مد (2) ر - شقيصا (3) سقط من مد - (*)

الصفحة 276