كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

يحيى فقال محمد لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيى - لفظ حديث مسدد
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا الحلواني احمد بن يحيى
(ح وأخبرنا) أبو منصور احمد بن على الدامغاني وأبو الحسن على بن عبد الله الخسروجردى قالا أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا أبو بكر محمد بن على بن عمرو الحفار قالا ثنا عبد الاعلى بن حماد
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا ابن بنت احمد بن منيع ثنا عبد الاعلى ثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب وايوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وسماك (عن الحسن عن عمران بن حصين وفي رواية الحلواني والحفار وقتادة وحميد وسماك - 1) بن حرب عن الحسن عن عمران ابن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق اثنين ورد اربعة في الرق (وأخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد حدثنى محمد بن اسحاق الصفار ويحيى بن محمد الحنائى قالا ثنا عبد الاعلى بن حماد فذكر الحديث بمثل حديث الحلواني واسناده الا انه قال عن عطاء بن السائب بدل عطاء الخراساني وهو وهم (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عمرو يعنى ابن حماد القناد ثنا اسباط عن سماك عن الحسن البصري عن عمران بن حصين انه مات رجل وترك ستة رجال فأعتقهم عند موته فجاء ورثته فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو علمنا ما صلينا عليه وقال ادعهم لى فدعاهم فاقرع بينهم فاعتق اثنين ورد الربعة في الرق
(حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى املاء أنبأ أبو حامد احمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلى واحمد بن يوسف السلمى قالا ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ اسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن
أبى هريرة ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موته ليس له مال غيرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجزاء فاعتق اثنين وأرق اربعة
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول اعتقت امرأة أو رجل ستة اعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاقرع بينهم فاعتق ثلثهم (قال الشافعي) كان ذلك في مرض المعتق الذى مات فيه
(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ان رجلا في زمان ابان بن عثمان اعتق رقيقا له جميعا فأمر ابان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا اثلاثا فأسهم بينهم على ايهم يخرج سهم الميت فيعتقوا فخرج سهم الميت على احد الا ثلاث فعتقوا قال مالك وذلك احسن ما سمعت باب اثبات استعمال القرعة
(قال الشافعي رحمه الله) قال الله تبارك وتعالى (وما كنت لديهم إذ يلقون اقلا مهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون) وقال (وان يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين) فاصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام مجتمعة ولا تكون القرعة والله اعلم الابين قوم مستوين في الحجة وبسط الكلام فيه وهو منقول في كتاب المبسوط
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد بن اسحاق الصفار ثنا احمد بن محمد بن نصر اللباد ثنا عمرو بن طلحة ثنا اسباط بن نصر عن السدى عن أبى مالك وأبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله بن مسعود عن ناس من اصحاب
__________
(1)
__________
ليس في مص (*)

الصفحة 286