كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

إلى صاحب مكة فأرسل إلى طارق فعرض ماله عليه فأبى طارق ان يأخذه فكتب عامل مكة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكتب عمر رضى الله عنه أن اجمع المال واعرضه على طارق فان قبله فادفعه إليه وان لم يقبله فاشتر به رقابا فأعتقهم قال فعرض (1) على طارق فلم يقبله فاشترى به خمسة عشر أو ستة عشر مملوكا فاعتقهم قال عقبة كأنى ارى عطاء وهو يعقد بيده خمسة عشراو ستة عشر ورواه قتادة وقيس بن سعد عن عطاء قال فيه فكتب يعلى ابن منية إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه احق بميراثه
(قال الشافعي رحمه الله) يشبه ان يكون عطاء سمعه من طارق ، وان لم يسمعه منه فحديث سليمان بن يسار مرسل (قال الشيخ رحمه الله) يعنى ما روى لمن خالفه في هذه المسألة عن سليمان بن يسار ، ان سائبة اعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من بنى مخزوم فقضى عمر رضى الله عنه عليهم بعقله قال أبو المقضى عليه أرأيت لو اصاب ابني قال إذا لا يكون له شئ قال هو إذا مثل الارقم قال عمر رضى الله عنه فهو إذا مثل الارقم
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن سليمان بن يسار قال قدم عمر بن الخطاب رضى الله عنه مكة وهو خليفة فرفع إليه رجل اعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عاذئذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطاء فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضى الله عنه دية ابنه فقال عمر إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ - قال السائب فان لم يكن له مال قال عمر
رضى الله عنه فلا شئ لك قال السائب أفرأيت لو اصبناه خطأ قال إذا والله تعقله قال فقال السائب فان قتل عقل وان قتل لم يعقل عنه قال فقال عمر رضى الله عنه نعم قال فقال السائب هو إذا كالا رقم ان يلق يلقم وان يقتل ينقم قال فقال عمر رضى الله عنه فهو والله ذلك قال فلم يعطه شيئا
(قال الشافعي رحمه الله) وهذا إذا ثبت بقولنا اشبه لانه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم عقله ولكن يشبه ان يكون عقله على مواليه فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلا حتى يعرف مواليه (قال الشيخ رحمه الله) والذى يدل على صحة هذا التأويل (ما أخبرنا) أبو بكر احمد بن على الاصبهاني الحافظ أنبأ ابراهيم ابن عبد الله الاصبهاني أنبأ اسمعيل بن ابراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ ابن المبارك أنبأ عبد الله بن عقبة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال كان الرجل إذا اعتق سائبة لم يرثه وإذا جنى جناية كان على من اعتقه فدخلوا على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين انصفنا اما ان يكون عليكم العقل ولكم الميراث واما ان يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر رضى الله عنه لهم بالميراث (قال الشافعي) و حديث سليمان بن يسار عن عمر رضى الله عنه منقطع باب من استحب من السلف رضى الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وان كان مباحا
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سلمان التيمى عن أبى عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه الصدقة والسائبة ليومهما
(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى أنبأ أبو الحسن الكارزى أنبأ على بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد يعنى بقوله ليومهما يوم القيامة اليوم الذى كان اعتق فيه (2) سائبته وتصدق بصدقته له يقول فلا يرجع إلى الانتفاع بشئ منهما بعد ذلك في الدنيا وذلك كالرجل يعتق عبده سائبه ثم يموت العتق ويترك مالا ولا وارث له الا الذى اعتقه (3) يقول فليس ينبغى له ان يرزأ
__________
(1) مص - فعرضوا (2) كذا وفي مص - يوم القيامة الذي كان اعتق فيه وفى النهاية - أي ليوم القيامة يعنى يراد بهما ثواب ذلك اليوم - (3) مص - اعتق - (*)

الصفحة 301