كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

عطاء في رجل مات وترك اخاه وجده قال الولاء بين الجد والاخ (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله (1) ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا أبو بكر حدثنى مكحول وراشد وضمرة وعطية عن زيد بن ثابت قال الجد اولى من ابن الاخ والعم والناس على ذلك باب لا ترث النساء الولاء الا من اعتقن (2) أو اعتق من اعتقن
(أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا عبد الاعلى ثنا وهيب عن عبد الله ابن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر - رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن ابراهيم وغيره عن وهيب ورواه مسلم عن عبد الاعلى بن حماد (فاخبرنا - 3) ان من يأخذ بالتعصيب انما هو رجل الا ما خصته سنة له اخرى وقد قال صلى الله عليه وسلم في اعتاق عائشة بريرة الولاء لمن اعتق فدل انها ترث بالولاء
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يحيى بن اسمعيل ثنا عبداالسلام عن الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن على و عبد الله وزيد بن ثابت رضى الله عنهم انهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء الا ما (4) اعتقن أو اعتق من اعتقن
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا ابراهيم بن على ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد السلام عن الاعمش عن ابراهيم قال كان عمر وعلى وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء الا ما اعتقن (قال وأنبأ) أبو الوليد ثنا عبد الله ثنا اسحاق انبأ عبد السلام - فذكر مثله
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا ترث النساء من الولاء شيئا الا ما كاتبته أو اعتقته (قال يزيد) وسمعت سفيان الثوري يقول لا ترث النساء من الولاء شيئا الا ما كاتبن أو اعتقن أو اعتق من اعتقن أو جر ولاءه من اعتقن
(أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل القاضى ثنا ابن أبى اويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا ابن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء من اهل المدينة كانوا يقولون لا ترث المرأة شيئا من الولاء لاحد من اقاربها ولا ترث من الولاء الا ما اعتقت هي نفسها أو من كاتبت فعتق منها أو ولاء مولى من اعتقت.
باب ما جاء في جر الولاء
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ الاعمش عن ابراهيم قال قال عمر رضى الله عنه إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فانه يعتق بعتق امه وولاؤه لموالى امه فإذا اعتق الاب جر الولاء إلى موالى ابيه - هذا منقطع - وقد روى موصولا عن عمر رضى الله عنه (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا اسحاق أنبأ عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عمر رضى الله عنه قال إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى امهم فإذا اعتق الاب جر الولاء
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله ثنا أبو قدامة عن سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه ان الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان رضى الله عنهم في مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه اولادا فاشترى
__________
(1) هامش ر - قلت أبو عبد الله هو محمد بن نصر المروزى والله اعلم (2) مص - لا ترث النساء الولاء ولا يرثن الا من اعتقن (3) مص - فاخبر (4) مد - من - (*)

الصفحة 306