كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا ابن حنبل ثنا يحيى بن معين ثنا يحيى بن صالح ثنا معاوية بن سلام ثنا يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلج الرجل في اهله فهو اعظم اثما ليس تغنى (1) الكفارة رواه البخاري في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم عن يحيى بن صالح (وأنبأني) أبو عبد الله الحافظ اجازة أخبرني ابراهيم بن اسمعيل القادرى ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يحيى بن صالح الوحاظى فذكره باسناده غير انه قال من استلج في اهله بيمينه فهو اعظم اثما
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن
صالح عن (على بن 2) أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنه في قوله عز وجل (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) يقول لا تجعلني عرضة ليمينك ان لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا روح ابن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم) قال لا تعتلوا بالله لا يقول احدكم انى آليت ان لا أصل رحما ولا أسعى في صلاح ولا أتصدق من مالى كفر عن يمينك وائت الذى حلفت عليه وهو قول قتادة باب شبهة من زعم ان لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
(أخبرنا) أبو الحسن محمد بن ابى المعروف الفقيه الاسفرائنى بها أنبأ (3) أبو سهل بشر بن احمد الاسفرائنى أنبأ احمد بن الحسين ابن نصر الحذاء ثنا على ابن المدينى ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان اخوين من الانصار كان بينهما ميراث فسأل احدهما صاحبه القسمة (4) فقال لا لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك ابدا وكل مال لى في رتاج الكعبة فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان الكعبة لغنية عن مالك فكفر عن يمينك وكلم اخاك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك فتوى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالكفارة دليل على ان المراد بالخبر لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية لا أن الكفارة لا تجب بالحنث فيها وهذا هو المراد ايضا بما
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد ابن عبد الحميد (5) الحارثى ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنى عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن اعتق ما لا يملك فلا عتاقة له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية الله فلا يمين له ومن حلف على قطعية رحم فلا يمين له (وقد روى) في هذا الحديث زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا المنذر بن الوليد الجارودي ثنا عبد الله بن بكر ثنا عبيدالله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحمه (6) ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتت الذى هو خير فان
__________
(1) مص - يغنى وفى روايات صحيح البخاري إختلاف أنظر تفسيره في فتح الباري أوائل كتاب الايمان والنذور - ح (2) ليس في مد - (3) مص - ثنا (4) مد - القسم (5) مص - أحمد بن عبد الجبار (6) مص - رحم (*)

الصفحة 33