كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

ثنا شعبة قال قتادة اخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب ان شريحا كان يقول يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة فقال ابن المسيب اخطأ شريح وان كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين (قال الشيخ رحمه الله) وقد روى عن شريح انه قال يبدأ بالدين
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ شعبة عن الحكم عن شريح في المكاتب يموت وعليه دين قال يبدأ بدينه باب كتابة بعض عبد
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر
عن الحسن في عبد بين شركاء ليس لاحد أن يكاتب دون اصحابه فان فعل رد ما قبض فاقتسموه والعبد بينهم
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو ابن أبى شيبة ثنا ابن المبارك عن يعقوب عن مطر عن الحسن في عبدبين ثلاثة كاتبه احدهم قال يؤخذ منه ما اخذ ويقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته قال وكان عطاء يقول عليه نفاذ عتقه قدر الذى عتق (قال وحدثنا) أبو بكر ثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين قال كان يكره ان يكاتب احدهما الا باذن شريكه فان فعل قاسمه باب من قال للمكاتب ان يسافر
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو العباس بن سريج ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى عن عبد الواحد بن زياد عن أبى الجهم صبيح بن القاسم قال كاتبت على عشرين الفا (على ان لا اخرج من الكوفة فسألت سعيد بن المسيب فقال جعلوا عليك عشرين الفا - 1) وضيقوا عليك الارض اخرج ، قال وسألت سعيد بن جبير فقال مثل ذلك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن احمد ثنا جبارة عن قيس بن الربيع عن صبيح قال كاتبت على عشرة آلاف وشرط على ان لا اخرج فخاصمني إلى شريح فقال اردت ان تضيق عليك الدنيا فاخرج (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا السراج ثنا زياد بن ايوب عن هشيم عن يونس (عن الحسن - 1) قال شرط شرط باطل يخرج ان شاء (ورويناه) عن الشعبى باب المكاتب بين قوم لا يكون لاحدهم ان يأخذ منه شيئا دون صاحبه
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان اخبرنا الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأرادوا (2) ان يقاطع بعضهم ؟ قال لا الا ان يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء
(قال الشافعي رحمه الله) وبهذا نأخذ فلا يكون لاحد الشركاء في المكاتب ان يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من روجها
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا حفص بن غياث عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن على رضى الله عنه قال ولدها بمنزلتها يعنى المكاتبة
__________
(1) سقط من مص (2) مص - فاراد - (*)

الصفحة 333