كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 10)

حكى فيه (عن الشافعي قال ان كفر قبل الحنث بالطعام رجوت ان يجزى عنه وذلك انا نزعم ان لله حقا على العباد في انفسهم واموالهم فالذي في اموالهم إذا قدموه اجزأ واصله انه عليه السلام تسلف من العباس صدقة عام وان المسلمين قدموا صدقة الفطر) - قلت - بحث معه الطحاوي بما ملخصه انه لم يجز تعجيل الصيام فكذا بقية الكفارات إذ الكفارة بالكفارة اشبه منها بالزكاة ولئن شبه الاطعام بالزكاة فمن اين جوز تقديم العتق ولا اصل له يرده إليه ولو اعتق قبل ان يظاهر لم يجز عنده ولا عند غيره لوجب ان يرد رقبة اليمين إلى هذه الرقبة - فان قال - لم يظاهر بعد - قلت ولم يحنث بعد والنكاح سبب للظهار

الصفحة 52