كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

قد فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين بين كل مسكينين (1) صاعا من بر أو صاعا من تمر - فهذا شئ كان يراه عمر رضى الله عنه ولعله كان يستحب ان يزيد ويجزئ اقل منه بدليل ما ذكرنا (2) باب من حلف في الشئ لا يفعله مرارا
(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى أنبأ أبو شعيب الحرانى ثنا على ابن المدينى ثنا هشام أبو الوليد ثنا شعبة اخبرني هلال الوزان قال سمعت ابن أبى ليلى قال جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه فقال يا امير المؤمنين احملني فقال والله لا احملك فقال والله لتحملني قال والله لا احملك قال والله لتحملني انى ابن سبيل قد أدت بى راحلتي فقال (3) والله لا احملك حتى حلف نحوا من عشرين يمينا قال فقال له رجل من الانصار مالك ولامير المؤمنين قال والله ليحملني انى ابن سبيل قد أدت بى راحلتي قال فقال عمر والله لاحملنك ثم والله لاحملنك قال فحمله ثم قال من حلف على يمين فرأى
غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه (قال على ابن المدينى) هذا حديث غريب - الكفارة واحدة - (قال الشيخ) ليس ذلك ببين في الحديث (ويذكر) عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما انه اقسم مرارا فكفر كفارة واحدة (وروى) عن ابن عمر رضى الله عنهما في توكيد اليمين وهو تكريرها في الشئ الواحد مذهب آخر
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك
(ح وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما انه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فعليه اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدمن حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام - هذا لفظ حديث ابن بكير ورواية الشافعي مختصرة من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة (قال الشيخ) ظاهر الكتاب ثم ظاهر السنة ثم ما روينا في هذا الباب عن عمر رضى الله عنه وان كان مرسلا لا يفرق شئ من ذلك بين توكيد اليمين وغير توكيدها والله اعلم
- باب ما يجزى من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو ازار أو مقنعة وغير ذلك قال الله تعالى (أو كسوتهم)
(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا اسمعيل بن ابراهيم أنبأ سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين ان ابا موسى الاشعري رضى الله عنه حلف على يمين فكفر وامر بالمساكين فادخلوا بيت المال فأمر بجفنة من ثريد فقدمت إليهم فأكلوا ثم كساكل انسان منهم ثوبا اما معقدا واما ظهرانيا (قال الشيخ) وكأنه لم ير الكفارة بما اعطاهم من الثريد مجزية فاعطى كل واحد منهم ثوبا (وروى) عن زهدم الجرمى عن أبى موسى الاشعري رضى الله عنه انه حلف فأعطى عشرة مساكين عشرة اثواب لكل مسكين ثوبا من معقد هجر
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عتاب بن بشير أنبأ خصيف عن عطاء ومجاهد وعكرمة قالوا لكل مسكين ثوب قميص أو ازار أو رداء فقلت لخصيف أرأيت ان كان موسرا قال أي ذافعل فحسن فمن لم يجد هذه الخصال فصيام ثلاثة ايام وذكر أنها في قراءة أبى متتابعة (وفي رواية) ابن جريج عن عطاء انه قال في كفارة اليمين مد مد والكسوة ثوب ثوب
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا
عبد الوارث بن سعيد ثنا محمد بن الزبير الحنظلي عن ابيه ان رجلا حدثه انه سأل عمران بن حصين رضى الله عنه عن رجل حلف
__________
(1) مد - عن كل مسكين (2) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في الخامس والتسعين وست المائة بالدار ولله الحمد - (3) هامش ر - قال فقال - (*)

الصفحة 56