كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

رواية بكر بن عبد الله أو لم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا له والله اعلم
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو بكر محمد بن ابراهيم خشكنانه البلخى ثنا احمد بن يحيى بن موسى الخنب (1) ثنا قتيبة ثنا حبيب عن العوام عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة رضى الله عنهما في الرجل يحلف بالمشي أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة انها يمين يكفرها اطعام عشرة مساكين
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن المشى فحنث (2) بالمشى إلى الكعبة فافتاه بكفارة يمين فقال له الرجل بهذا تقول يا ابا عبد الله فقال هذا قول من هو خير منى قال من هو قال عطاء بن أبى رباح
- (أخبرنا) أبو حامد احمد بن على الاسفرائينى أنبأ زاهر بن احمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا يوسف يعنى ابن سعيد ثنا هيثم يعنى ابن خارجة (3) ثنا هشيم أنبأ منصور عن الحسن وحجاج عن عطاء انهما قالا فيمن قال هو محرم بحجة فحنث فيه كفارة يمين - (قال الشيخ) ومن قال بهذا القول يشبه ان يحتج (بما أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن وابو عبد الرحمن السلمى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب (ح وأنبأ) ابو نصر عمر بن عبد العزيز أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن بن احمد بن اسمعيل السراج ثنا موسى بن هارون البزاز ثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد واحمد بن عيسى ويونس بن عبد الاعلى قالوا ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن
كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين - سقط من رواية ابن عبد الحكم أبو الخير فلم يذكره في اسناده - رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد واحمد بن عيسى ويونس بن عبد الاعلى
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا احمد بن عيسى ثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما النذر ما ابتغى به وجه الله (4) باب الخلاف في النذر الذى يخرجه مخرج اليمين قد مضى قول عطاء بن أبى رباح ومن قال مثل قوله من الصحابة رضى الله عنهم في انه يمين يكفره (5) ما يكفر اليمين
(قال الشافعي رحمه الله) وقد قال غيره يتصدق بجميع ما يملك الا انه قال ويحبس قدر ما يقوته فإذا ايسر تصدق بالذى حبس - وذهب غيره إلى ان يتصدق بثلث ماله وغيره إلى ان يتصدق بالزكاة (قال الشيخ) اما المذهب الاول فيحكى عن بعض العراقيين واما الثاني فهو مذهب مالك - واحتج بعض من ذهب مذهبه - (بما أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني بعض بنى السائب بن ابى لبابة ان ابا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه قال يا رسول الله ان من توبتي ان اهجر دار قومي التى اصبت فيها الذنب واجاورك وان انخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث من مالك (ورواه) مالك في الموطأ عن عثمان بن حفص عن ابن شهاب انه بلغه ان ابا لبابة (ورواه) محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبى لبابة ان جده حدثه ان ابا لبابة حين تاب الله عليه - فذكره وقد مضى في كتاب الزكاة (ورواه) محمد بن أبى حفصة عن الزهري عن حسين بن السائب ابن أبى لبابة عن أبيه وقيل عنه عن الزهري
__________
(1) ر - مص - الختى (2) هامش ر - لعله وحنث (3) مص - ابن خارج (4) هامش ر - آخر الجزء السادس والثمانين والمائة من الاصل - بلغ سماعهم والعرض في السابع والتسعين بعد ست المائة ولله الحمد - (5) مص - يكفرها (*)

الصفحة 67