كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

عن حسين بن السائب أو غيره نحوه
- (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيدالله بن عمر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
ابن كعب بن مالك عن أبيه انه قال للنبى صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله ان من توبتي ان اهجر دار قومي التى اصبت فيها الذنب وان انخلع من ملكى كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث
- (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المتوكل ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة ، فذكر معناه قال أبو داود والقصة لابي لبابة (قال الشيخ رحمه الله) هو بهذا اللفظ في قصة أبى لبابة فاما ما قال لكعب بن مالك فغير مقدر بالثلث (أخبرناه) أبو محمد عبد الله بن يوسف وأبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه يا رسول الله انى اريد أن انخلع من مالى صدقة إلى الله وروسله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بعض مالك فهو خير لك - رواه البخاري في الصحيح عن احمد ابن صالح عن ابن وهب وقيل عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه - وهذا حديث صحيح والاول مختلف في اسناده ولا يثبت (1) موصولا ولا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة فابو لبابة انما اراد أن يتصدق بما له شكرا لله تعالى حين تاب الله عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك ولم يبلغنا انه نذر شيئا أو حلف على شئ والله اعلم (واما المذهب الثالث ففيما أخبرنا) أبو حامد احمد بن على الاسفرائينى بها أنبأ زاهر بن احمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو الأزهر و عبد الرحمن بن بشر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن اسمعيل بن امية عن عثمان بن ابى حاضر قال حلفت امرأة من آل ذى اصبح فقالت ما لها في سبيل الله وجاريتها حرة ان لم يفعل كذا وكذا لشئ يكرهه زوجها فحلف زوجها ان لا يفعله فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم فقالا اما الجارية فتعتق واما قولها مالى في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها - كذا في هذه الرواية وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم ما دل على جواز التكفير والله اعلم (وروى) عن ابن عباس رضى الله عنهما في معناه مذهب آخر
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن جعفر هو ابن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا ابى ثنا شعبة عن أبى الجويرية سمع ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل عليه مائة بدنة ان كلم اخاه قال يهدى ثلاثين (بدنة - 2) ويكلم اخاه باب من نذر نذرا في معصية الله
(قال الشافعي) اصل معقول قول عطاء في هذا انه ذهب إلى انه لم يكن عليه قضاء ولا كفارة
(قال الشافعي رحمه الله) وانما ابطل الله النذر في البحيرة والسائبة انها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وبذلك جاءت السنة
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي أنبأ مالك
(ح وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن مسلمة وابن بكير عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الايلى عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصى الله فلا يعصه - رواه البخاري في الصحيح عن أبى عاصم وأبى نعيم عن مالك (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة و عبد الوهاب
__________
(1) مص - ولا يصح (2) زيادة من مص (*)

الصفحة 68