كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

(أخبرناه) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا وقار بن الحسين (1) الرقى ثنا ايوب الوزان ثنا فهر بن بشير (2) ثنا
عمر بن موسى فذكره موصولا ولا يصح وصله (قال) أبو سليمان الخطابى فيما بلغني عنه الدم حرام بالاجماع وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة باب ما حرم على بنى اسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (قال الشافعي) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى (كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه) الآية
(أخبرنا) عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ اسمعيل الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ان اسرائيل أخذه عرق النسا فكان يبيت وله زقاء قال فجعل ان شفاه الله ان لا يأكل لحما فيه عروق قال فحرمته اليهود فنزلت (كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين) أي ان هذا كان قبل التوراة قال عبد الرزاق قال سفيان زقاء صياحا (قال الشافعي) (قال الله تبارك وتعالى (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم) الآية (قال الشافعي) رحمه الله وهن يعنى والله اعلم طيبات كانت احلت لهم وقال (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) (قال الشافعي) الحوايا ماحوى الطعام والشراب في البطن
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنه في قوله (كل ذى ظفر) قال هو البعير والنعامة وفى قوله الا ما حملت ظهورهما يعنى ما علق بالظهر من الشحم اوالحوايا وهو المبعر وبمعناه رواه ابن أبى نجيح عن مجاهد من قوله في تفسير كل ذى ظفر والحوايا (وقد مضى) في الحديث الثابت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوها اثمانها
(قال الشافعي رحمه الله) فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بنى اسرائيل اليهود خاصة وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض الايمان به وأعلم خلقه ان دينه الاسلام الذى نسخ به كل دين قبله فقال (ان الدين عند الله الاسلام) وأنزل في اهل الكتاب من المشركين (قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية وامر بقتالهم حتى يعطوا الجزية ان لم يسلموا وأنزل
فيهم (الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم) (قال الشافعي) رحمه الله فقيل والله اعلم اوزارهم وما منعوا بما احدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم
- (أخبرنا) أبو زكريا أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال هو ما كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم ان يضع ذلك عنهم (قال الشافعي) رحمه الله فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم من جن ولا انس بلغته دعوته الا قامت عليه حجة الله باتباع دينه ولزم كل امرئ منهم تحريم ما حرم الله على لسان نبيه واحلال ما احل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (3)
__________
(1) مص - الحسن (2) مص - بشر بن فهر - (3) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في الخامس والثمانين بعد ست المائه بدار الحديث - (*)

الصفحة 8