كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 10)

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ثنا محمد بن نصر المروزى ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ أبو معاوية (ح قال وأخبرني) أبو عمرو بن أبى جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر رضى الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام واحللت الحلال أادخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة
(أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ بكر بن محمد الصيرفى ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا مكى بن ابراهيم ثنا عبيدالله بن أبى حميد عن أبى المليح عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا بالقرآن احلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروا بشئ منه وما تشابه عليكم منه فردوه إلى الله والى اولى العلم من بعدى كما يخبروكم وآمنوا بالتوراة والانجيل والزبور وما اوتى النبيون من ربهم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فانه شافع مشفع وما حل مصدق ألا ولكل آية نور يوم القيامة وانى اعطيت سورة البقرة من الذكر الاول واعطيت طه وطواسين والحواميم من الواح موسى واعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش عبيدالله بن أبى حميد تكلموا فيه (قال الشافعي) وأحل الله عز وجل طعام اهل الكتاب فكان ذلك عند اهل التفسير ذبائحهم لم يستثن منها شيئا فلا يجوز (1) ان تحل ذبيحة كتابي (2) وفى
الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على اهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم
(أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى رحمه الله أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الطوسى ثنا أبو إسحاق ابراهيم بن اسحاق (3) المرزوى الحربى ثنا سعدويه ثنا سليمان هو ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال لما كان يوم خيبر دلى جراب من شحم فاحتضنته فقلت لا اعطى احدا (4) منه شيئا فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم (وأخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى أخبرني الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد نا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن مغفل قال دلى جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت هذا لى لا اعطى احدا شيئا فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فاستحييت منه اخرجاه في الصحيح كما مضى وفي هذا ما دل على انه اباح الشحم من ذبيحة اهل الكتاب وفى ذلك مادل على صحة قول الشافعي رحمه الله باب ما حرم المشركون على انفسهم (قال الشافعي) رحمه الله حرم المشركون على أنفسهم من اموالهم اشياء ابان الله عز وجل انها ليست حراما بتحريمهم وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانوا ينزلونها (5) في الابل والغنم كالعتق (6) فيحرمون البانها ولحومها وملكها وساق الكلام فيه كما هو منقول في المبسوط
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ أبى وشعيب قالا أنبأ الليث عن ابن الهاد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه في النار كان اول من سيب السوائب (7) قال سعيد السائبة التى تسيب فلا يحمل عليها شئ والبحيرة التى يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها احد والوصيلة الناقة البكر تبكر في اول نتاج الابل بانثى ثم تثنى بعد بانثى فكانوا يسيبونها للطواغيت يدعونها الوصيلة ان وصلت احداهما بالاخرى والحام فحل الابل يضرب العشر من الابل فإذا قضى ضرابه جدعوه للطواغيت فأعفوه من
__________
(1) مص - ولايجوز (2) كذا في الاصول وفى كتاب الام - فلا يجوز ان تحرم منها ذبيحة كتابي ج 2 - ص 210 (3) مص - ابراهيم بن محمد بن اسحاق (4) مص - لاحد (5) هامش ر - يتركونها بخط ابن رزين (6) مص - كالعتيق (8) ر - مص - السيب - (*)

الصفحة 9