كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 10)

قال: فكنت لا أرىى حية إلا قتلتها، حتى قال أبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة، قلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي: مهلاً، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتلهن. قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت (¬1) .
¬_________
(¬1) مسند أحمد، 3/452.
12881 - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شهبة، عن عبد رب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر -أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن. فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أبو لبابة: أما بلغكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أولات البيوت، أو الدور. وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر (¬1) .
12882 - حدثنا محمد بن عبيد، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -أنه كان يأمر بقتل الحيات، ففتح باب خوخة، فخرج منه حية فأمر بقتلها، فقال له أبو لبابة: لاتفعل، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت (¬2) .
12883 - حدثنا أبو مالك عامر بن عبد الملك بن عمرو، ثنا زهير -يعني ابن محمد- عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري: عن أبي لبابة البدري بن عبد المنذر - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن يوم الجمعة؟ فقال: ((سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عنده.
¬_________
(¬1) مسند أحمد، 3/452.
(¬2) مسند أحمد، 3/452.

الصفحة 189