كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 10)

فإن قال قائل: لماذا لا تعطونه القسط من الأجرة إذا منعه بعض المدة؟
فالجواب: أن الإجارة وقعت على صفة معينة وهي سنة كاملة، وهذا الرجل لم يسلم له العين المؤجرة على هذه الصفة فلم يستحق الأجرة، هذا وجه.
الوجه الثاني: أنه ظالم معتدٍ، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ليس لعرق ظالم حق» (¬1)، وقال تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الشورى: 42].
الوجه الثالث: أن نقول للمؤجر: الأمر بيدك أنت الذي منعت وأنت الذي تمكن، فلما منعت كنت أنت الذي أسقطت حقك بنفسك فلا حق لك.
ومثل ذلك لو أجره البعير ليسافر عليها، ومنعه إياها، وفي أثناء الطريق سلمها له، فهل له أجرة فيما بقي؟ المؤلف يقول: ليس له أجرة؛ لأنه منع المستأجر حقه فسقط حقه، أي: المؤجر.
وظاهر كلامه ـ أيضاً ـ أنه لا فرق بين أن يمنعه بعض المدة
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث والمزارعة/ باب من أحيا أرضاً مواتاً، وأخرجه أبو داود في الخراج/ باب في إحياء الموات (3073)؛ والترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (1378) عن سعيد بن زيد ـ رضي الله عنه ـ.
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق (3074) عن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ وحسنه الحافظ في البلوغ (897) وذكر له طرقاً أخرى في الفتح (5/ 19) ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض، ومثله في الإرواء (1520).

الصفحة 66