كتاب الفروع وتصحيح الفروع (اسم الجزء: 10)

وَيَجْتَهِدُ حَاكِمٌ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ, فَيَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَسْهُلُ, نَصَّ عَلَيْهِ, وَعَنْهُ: يَحْمِلُ الْمُوسِرُ مَالِكُ نِصَابٍ عِنْدَ حُلُولِ الْحَوْلِ فَاضِلًا عَنْهُ, كَالْحَجِّ وَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ نِصْفُ دِينَارٍ, وَالْمُتَوَسِّطُ رُبُعًا, وَفِي تَكَرُّرِهِ1 فِي الْأَحْوَالِ وَجْهَانِ "م 4"
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّبْصِرَةِ, وَأَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ الْخِرَقِيِّ فِي غَيْرِ كِتَابَةٍ, وَإِلَّا فَهُوَ خَطَأٌ2.
"مَسْأَلَةٌ 4" قَوْلُهُ: "وَفِي تَكَرُّرِهِ1 فِي الْأَحْوَالِ وَجْهَانِ", انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ وَالْكَافِي3 وَالْمُغْنِي4 وَالْمُقْنِعِ5 وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ5 وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ.
__________
1 في الأصل "تكراره".
2 على تقدير أن يكون الكلام من تتمة نقل صاحب التبصير فإن الضمير في قوله: تحمله يعود على شبه العمد وليس على المذكورات من عمد وصلح....إلخ بدليل أنه لا خلاف في المذهب أن العاقلة لا تحمل شيئا من تلك المذكورات ويؤيده أيضا قول الخرقي في المختصر فأنه كان القتل شبه عمد فكما وصفت في أسنانها إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين. اهـ. ونث في المقنع والشرح الكبير أيضا على أن الخرقي قال: تحمل العاقلة شبه العمد والله أعلم.
3 "5/280 – 281".
4 "12/45 – 46".
5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/81- 85".

الصفحة 11