كتاب الفروع وتصحيح الفروع (اسم الجزء: 10)

وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: وَكَذَا دُونَ نِصَابٍ مِنْ حِرْزٍ. سَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ عَمَّنْ يُعْفَى عَنْهُ حَدٌّ فِي سَرِقَةٍ؟ قَالَ: أَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عمرو1 إذَا دُرِئَ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْهُ أَضْعَفْت عَلَيْهِ الْغُرْمَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ الْإِنْكَارَ, وَأَطْلَقَ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَامَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ, وَأَنَّهُ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ2, قَالَ جَمَاعَةٌ: مَا لَمْ يَبْذُلْ لَهُ وَلَوْ بِثَمَنٍ غَالٍ, وفي الترغيب: ما يحيي به نفسه.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ3فَهَذِهِ ثَمَانِي عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ3
__________
1 في "ط" "عمر" والحديث أخرجه أبو داود "4390" والنسائي في المجتبى "8/85" وابن ماجه "2596" ولفظه: "ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين وبلغ ثمن مجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
2 أخرجه عبد الرزاق "18990".
3 3 ليست في "ط".

الصفحة 154