كتاب الفروع وتصحيح الفروع (اسم الجزء: 10)

وَلَا مُرْتَدٌّ وَقْتَ مَوْتِ1 مَوْرُوثِهِ الْحُرِّ, لِعَدَمِ إرثه ولو أسلم, بل1 بعد موته, فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ وَيَكْمُلُ الْكَسْرُ وَإِنْ انْفَرَدَ وَاحِدٌ حَلَّفَهَا, نَصَّ عَلَيْهِ, وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: لَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ. النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ" 2 قُلْت: فَمَنْ احتج بالواحد؟ قال: يحتج بحديث معاوية,
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ3 وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ.
"أَحَدُهُمَا": لَا مَدْخَلَ لَهُ, كَالنِّسَاءِ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ, وَجَزَمَ به الوجيز والمنور, وقدمه في الرعايتين.
__________
1 ليست في الأصل.
2 أخرجه أبو داود "4526" عن رجال من الأنصار وأخرجه البيهقي في السنن "8/121" من طريقه ثم قال: وهذا مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما.
3 المنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/144".

الصفحة 20