كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= كلاهما عن قتادة أن علياً وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قال قتادة: وقول علي وعبد الله أعجب إليّ في الإيلاء.
وأخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) 5/128 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس، قالا: إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فهي تطليقة بائنة.
وأخرج نحوه عن ابن الحنفية، وشريح، وإبراهيم النخعي، ومسروق، والحسن، وابن سيرين، وقبيصة، وسالم، وأبي سلمة.
وقد استوفى ابن جرير أقوال الصحابة والتابعين في الإيلاء في (جامع البيان) 4/478-499 فارجع إليه.

الصفحة 106