كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 10)

2- بَابُ: إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِي مَمْلُوكٍ لَهُمْ
4315 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ 1 فَيُعْتَقُ إِنْ بلغ ذلك ماله" 2
__________
1 إلى هنا انتهى السقط من الأصل، واستدركت ما سقط من هذا الحديث من "التقاسيم" 3/لوحة 164.
2 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه مسلم "1501" في أول العتق، و3/1286 "49" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 6/200، والبيهقي 10/274-275 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بعد الحديث "2525" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.

الصفحة 154