كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 10)

رَجُلٌ بِالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ، لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فقد أشرك"1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 2/125، والترمذي 1535 في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والحاكم 4/297 من طريق أبي خالد الأحمر، وأبو داود 3251 في الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، والحاكم 1/18 من طريق جرير، والبيهقي 10/29 من طريق مسعود بن سعد، أربعتهم عن الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في الموضعين! من أن البخاري لم يخرج للحسن بن عبيد الله شيئاً.
وأخرجه بنحوه الطيالسي 1896، وعبد الرزاق 15926، وأحمد 2/34 من طرق عن سعد بن عبيد، به.
وأخرجه أحمد 2/86-87 و125، والبيهقي 10/29 من طريق شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر فقمتُ وتركتُ رجلاً عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب، قال: فجاءه الكندي فزعاً، فقال: جاء ابن عمر رجلٌ فقال: أَحلِفُ بالكعبة؟ قال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلِف بأبيك، فإنه من حلَف بغير الله، فقد أشرك".
وأخرجه أحمد 2/69 من طريق شيبان، عن منصور، بنحوه. وسمّى الرجل الكندي: محمداً، ومحمد الكندي هذا قال ابن أبي حاتم 8/132: روى عن علي رضي الله عنه، مرسل، روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو مجهول. قلت: وروى عنه أيضاً سعد بن عبيدة.
وأخرجه أحمد 2/58 و60 عن وكيع، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال: "إنها شرك".
والمراد بالشرك هنا: الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبِّس به عن الملّة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

الصفحة 200