كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، والطبراني في (الصغير) (894) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، كلاهما عن القاسم بن محمد، عن سهلة، فجعلوه من مسند سهلة، قال الهيثمي في (المجمع) 4/261: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدري سمع منها أم لا.
وأخرجه مسلم (1453) (29) و (30) ، والنسائي 6/104 من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن عائشة ... بنحوه، وتخصيص هذا الحكم –وهو أنَّ رضاع الكبير يحرِّّم- لسالم مولى أبي حذيفة، هو قولُ عمر وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين، وجماعة فقهاء الأمصار، منهم الثوري ومالك وأصحابه، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق، وأبي ثور وأبي عُبَيد والطبري.
وحملت عائشةُ أمُّ المؤمنين رضي الله عنها حديث سالم مولى أبي حذيفة على العموم، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وصنعت ذلك بسالم بن عبد الله بن عمر، وأمرت أم كلثوم فأرضعته، وذهب إلى قولها عطاء والليث، لحديثها هذا ولفتواها وعملها به، قال ابن العربي: ولعمر الله إنه لقوي، ولو كان خاصاً بسالم، لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك كما قال لأبي بردة في الجذعة.
قال ابن القيم في (زاد المعاد) 5/539 بعد أن أورد حجج من قال بعموم هذا الحديث وخصوصه: حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حقِّ كلِّ أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة، أُثر رضاعُه، وأما من عداه، فلا يؤثر إلاَّ رضاع الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقربُ إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق.

الصفحة 26