كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 10)

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالرَّجْمِ لِلْمُحْصِنِينَ إِذَا زَنَيَا قَصْدَ التنكيل بهما
4429 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ، وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. قَالَ أُبَيٌّ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ لَنَا، فَنَحْنُ نَقُولُ. كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ مِنْ آيَةٍ؟ قَالَ قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، قَالَ أُبَيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ1.
__________
1 إسناده كسابقه. وأخرجه من قوله: كم تعدّون ... إلخ النسائي في الرجم كما في "التحفة" 1/16 عن معاوية بن صالح الأشعري، عن منصور بن أبي مزاحم، عن أبي حفص الأبّار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 540، وعبد الرزاق 13363، وعبد الله بن الإمام أحمد في الزيادات 5/132، والبيهقي 8/211 من طرق عن عاصم، عن زِر، قال: قال لي أُُبي بن كعب: يا زر، كأين تعد، وكأين تقرأ سورة الأحزاب؟ قال: قلت: كذا وكذا آية. قال: إن كانت لتضاهي سورة البقرة، وإن كنّا لنقرأ فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ورسوله فرفع فيما رفع.
وأخرج القسم الأول منه الحميدي 374، والبخاري 4976 في التفسير: باب سورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، و4977 باب سورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

الصفحة 274