كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 10)
مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْشِدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ-: نَعَمْ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذَنْ لِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرجمت1.
__________
1 إسناده صحيح، يزيد بن مَوهب ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي، ومن فوقه ثقات على شرطهما.
وأخرجه البخاري 2724 في الشروط: باب الشروط التي لا تحل في الحدود، ومسلم 1697 في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 3/236، والطبراني 5193 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 2314 في الوكالة: باب الوكالة في الحدود، عن أبي الوليد، عن الليث، به مختصراً جداً.
وأخرجه النسائي في ارجم، والطبراني 5191 من طريقين عن مالك والليث وسفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، به. زاد سفيان في روايته مع أبي هريرة وزيد شبلاً.
وأخرجه مالك 2/882 في الحدود: باب ما جاء في الرجم، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" 2/78-79، والبخاري 6633 في الأيمان والنذور:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
الصفحة 283