أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ، وَلَا نَسِيتُ: القطع في ربع دينار فصاعدا1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/832 في الحدود: باب ما يجب فيه القطع.
ومن طريق مالك أخرجه النسائي 8/79 في قطع السارق: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي 3/165.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/470، والنسائي 8/79، والطحاوي 3/164 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. بعضهم يجعل نص الحديث مرفوعاً، وبعضهم يوقفه على عائشة.
وأخرجه من طرق عن عمرة عن عائشة –بعضهم يرفعه وبعضهم يوقفه، وأورد بعضهم فيه قصةً- مالك 2/832-833، وأحمد 6/80-81 و249 و252، وعبد الرزاق 18964، وابن أبي شيبة 9/472، والبخاري 6791 في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم 1684 4 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، والنسائي 8/80، والطحاوي 3/165 و166، والدارقطني 3/189، والبيهقي 8/254 و255. وانظر شرح معاني الآثار 3/163-165.
ذِكْرُ صَرْفِ الدِّينَارِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4463 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم1.
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/831 في الحدود: باب ما يجب في القطع.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والشافعي 2/83، والطيالسي 1847، والبخاري 6795 في الحدود: باب قول الله تعالى:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=