كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 10)

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لِلْمُرْضِعَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مِنَ الْمَرْأَةَ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ مَعًا
4219 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، وَإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي قُعَيْسٍ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَبُو قُعَيْسٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ائذني له فإنه عمك" (1) .
__________
= مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/196، والبخاري (2660) في الشهادات: باب شهادة المرضعة، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) 7/300، والطبراني 17/ (973) من طريقين عن عمر بن سعيد، به. رواية البخاري مختصرة.
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. داود بن شبيب من رجال البخاري، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجالهما.
وأخرجه مالك 2/601-602 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وعبد الرزاق (13938) و (13940) و (13941) ، وأحمد 6/38 و194، والحميدي (230) ، والدارمي 2/156، والبخاري (5239) في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (1445) (7) في الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وأبو داود (2057) في النكاح: باب في لبن الفحل، والترمذي (1148) في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل، والنسائي 6/103 في النكاح: باب لبن الفحل، وابن ماجة (1949) في النكاح: باب لبن الفحل، وأبو يعلى (4501) ، والدارقطني 4/177-178، والبيهقي==

الصفحة 33