كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 10)

__________
= الذم، وبالكسر من الذِّمة والذِّمام، وقيل هي بالكسر والفتح: الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بذمّة الرَّضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل: ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً؟ وكانوا يستحبوا أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها، والغرَّة: قال الطيبي: المملوك، وأصلها البياض في جبهة الفرس، ثم استعير لأكرم كل شيء، كقولهم: غرة القوم سيدهم، ولما كان الإنسان المملوك خيرَ ما يُملَك سُمِّي غرّة، ولما جعلت الظئر نفسها خادمة، جوزيت بجنس فعلها.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ"، أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا لَا كِلَيْهِمَا
4231 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ: "غُرَّةٌ: عبد أو أمة" (1) .
__________
(1) هو مكرر ما قبله، وهو في (مسند أبي يعلى) 2/315.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِكْرَامُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ فِي صِبَاهُ
4232 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ
أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْجِعْرَانَةَ يَقْسِمُ لَحْمًا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ أَحْمِلُ عُضْوَ الْبَعِيرِ قَالَ: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ بَدَوِيَّةٌ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "بَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ" فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: أُمُّهُ الَّتِي أرضعته (2) .
__________
(2) جعفر بن يحيى بن ثوبان عِداده في أهل الحجاز، روى عن عمه عمارة بن ثوبان،==

الصفحة 44