كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 10)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ بِنَعْتِ مَا وَصَفْنَا لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِحْدَاهُنَّ فِي يَوْمِهَا لِلْأُخْرَى مِنْهُنَّ
4206 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ الطَّسْتِيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب:51] قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَمَا تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟ قَالَتْ: أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا على نفسي (2) .
__________
= والترمذي (1140) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق بشر بن السري، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، به،
وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غيرُ واحد عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقسم، ورواه حمادُ بن زيد وغيرُ واحد عن أيوب، عن أبي قِلابة مرسلاً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقسم، وهذا أصحُّ من حديث حماد بن سلمة.
وقال ابن أبي حاتم: فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا، قلت (القائل ابن أبي حاتم) : روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقسم بين نسائه ... الحديث مرسل.
قلت: وهو عند ابن أبي شيبة 4/386 عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً.
ويشهد للقسم الأول منه حديثُ عائشة عند أبي داود (2135) والحاكم 2/186، والبيهقي 7/74: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضَنا على بعضٍ في القسم ... " وسنده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(1) نسبة على من يعمل الطستَ أو يبيعُه، ويقال له أيضاً: الطَّسَّاط كما في (الأنساب) 8/240، و (الجرح والتعديل) 7/62.
(2) إسناده صحيح، الفضلُ بن زياد روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في (الثقات) ==

الصفحة 6