كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 10)

لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تَلْقِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي" قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ، مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَاذِ، وَأَبُو جَهْمٍ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ -أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا- وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ" (1) .
__________
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو بكر بن أبي الجهم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدوي، وهو ثقة من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. أبو خيثمةْ: هو زهير بن حرب، وابن مهدي: هو عبد الرحمن، وسفيان هو الثوري.
وأخرجه أحمد 6/411، ومسلم (1480) (48) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) 12/469 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/150 في الطلاق: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق، عن عُبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، به مختصراً.
وأخرجه مسلم (1480) (47) و (49) ، والترمذي (1135) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطِب الرجل على خِطبة أخيه، وابن ماجة (2035) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة، والطبراني 24/ (929) والبيهقي 7/136 و473 من طرق عن سفيان، به –وبعضهم يزيد على بعض.
وأخرجه بنحوه أحمد 6/413، ومسلم (1480) (50) ، والنسائي 6/210 في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطبراني 24/ (930) ، والبيهقي 7/181 من طريقين عن أبي بكر بن أبي الجهم، به.
قوله: "خفيف الحاذ" كذا وقع في الأصل، وعند غير المصنف "خفيف الحال" والحاذ والحال بمعنى، يقال: رجل خفيف الحاذ: أي قليل المال.

الصفحة 67