كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن وإقامة الحدود وإقامة الجمعة والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طريق المسلمين وأفنيتهم وتصفح حال شهوده وأمنائه والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم فأما جباية الخراج وأخذ الصدقة فعلى وجهين،
__________
السفيه وبعضهم هو بين أن لا يكون له ولي فترك نظره في ماله يؤدي إلى ضياعه وبين أن يكون له ولي فترك نظره في حال الولي يؤدي إلى طمعه في مال موليه وفي ذلك ضرر عليه "والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس" لأن الحجر يفتقر إلى نظر واجتهاد فلذلك كان مختصا به "والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف" لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شروطها سواء أكان لها ناظر خاص أو لم يكن "وتنفيذ الوصايا" لأن الميت محتاج إلى ذلك وليس ذلك لغيره "وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن" لقوله عليه السلام "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" والقاضي نائبه "وإقامة الحدود" لأنه عليه السلام كان يقيمها والخلفاء من بعده "وإقامة الجمعة" والعيد ذكره في المستوعب و الرعاية و الفروع ما لم يخصا بإمام من جهة السلطان أو الواقف ذكره ابن حمدان ولأن الخلفاء كانوا يقيمونهما "والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم" لأنه مرصد للمصالح "وتصفح حال شهوده وأمنائه والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم" لأن العادة في القضاء توليها فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة "فأما جباية الخراج وأخذ الصدقة" إذا لم يخصا بعامل قاله في الوجيز تبعا لأبي الخطاب "فعلى وجهين" أحدهما: يدخلان قياسا على سائر الخصال الثاني: لا لأن العادة لم تثبت بتولي القضاء لهما والأصل عدم ذلك وقيل: في الخراج.
ونقل أبو طالب: أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والحدود والرحم إنما ذلك للقاضي فظهر الفرق بينهما.
وعلم مما تقدم أنه لا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه وتجب إعادة الشهادة لتعديلها.

الصفحة 10