كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين.
__________
"وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة" ورخص فيه أكثر العلماء لأن عمر رزق شريحا في كل شهر مائة درهم ورزق ابن مسعود نصف شاة كل يوم وإذا جاز له الطلب لنفسه جاز لمن هو في معناه وقال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرا وإن كان فبقدر عمله مثل مال اليتيم وكان ابن مسعود يكره الأجرة على القضاء ولا يأخذ عليه أجرا.
"فأما مع عدمها فعلى وجهين" أما الجواز لأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له كل يوم درهمين وفرض عمر لزيد وغيره وأمر بفرض الرزق لمن تولي من القضاة ولأنه لو لم يجز فرض الرزق لتعطلت وضاعت الحقوق و الثاني: لا يجوز لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليه كالصلاة فأما الاستئجار عليه فلا يجوز فإن عمر قال لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ولا يعمله الإنسان عن غيره وإنما يقع عن نفسه كالصلاة فإن لم يكن له رزق وليس له ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي جعلا جاز وقيل: لا.
تنبيه: لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه لا نعلم فيه خلافا لأنه مأمور بالحكم بالحق والحق لا يتعين في مذهب بعينه وفي فساد التولية وجهان كالشرط الفاسد في البيع وإن أمره أن يحكم به وحده صح وله أن يحكم بمذهب إمام غيره ومذهب غير من ولاه إن قوي عنده دليله وقيل: لا وللإمام تولية القضاء في بلده وفي غيره وإن أذن له أن يستنيب صح وإن نهاه فلا وإن أطلق فظاهر كلام أحمد وجزم به في المستوعب وقدم في الشرح الجواز وقيل: له ذلك فيما لا يباشره مثله عرفا أو يشق فإن استخلف في موضع ليس الاستخلاف فحكمه حكم من لم يول وتشترط أهلية النائب لما تولاه.

الصفحة 11