كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه.
__________
بنفيه ويدخل في كلامه ما إذا كان الوارث ابنة واحدة فإنها تحوز المال بالفرض والرد فإن أقرت الزوجة بابن لزوجها الميت زاد في الرعاية من غيرها أو أقر الزوج بابن لها من غيره بعد موتها فصدقهما نائب الإمام ثبت النسب وعلم مما سبق أن المقر إذا كان غير وارث لم يقبل إقراره لأنه لا يقبل إقراره في المال فكذا في النسب "وإن كان معه غيره لم يثبت النسب" لأنه لا يستوفى في حق شريكه فوجب أن لا يثبت في حقه فلو خلف ابنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ لم يثبت نسبه فإن مات المجنون وله وارث غير أخيه اعتبر وفاقه وإلا كفى إقراره "وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر" أو كله إن كان يسقطه كما تقدم في الفرائض ولو مات المنكر والمقر وارثه ثبت نسب المقر به منهما وقيل: لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر أخا ورثه دونهم على الأول.
وعلى الثاني: يرثه المقر به ولو مات المقر بنسب ممكن ولم يثبت ولم يخلف وارثا من ذوي سهم ولا رحم ولا مولى سوى المقر به جعل الإقرار كالوصية فيعطى ثلث المال في وجه وفي الآخر جميعه.
وقيل: لا يجعل كالوصية ويكون الإرث لبيت المال "وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه" نص عليه لأن الحق له فلا يقبل إقراره بما يسقطه ويتخرج أن يقبل بدونه اختاره الشيخ تقي الدين ومقتضاه أنه إذا لم يكن عليه ولاء فإنه يقبل إقراره بكل وارث حتى أخ أو عم بشرط إمكانه وتصديقه إن كان مكلفا.
أصل: إذا أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد بها ثم اشتراه عتق في الحال ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع لأنه محكوم له برقه وفي حق المشتري للاستنقاذ فإذا صار العبد في يده حكم بحريته لإقراره السابق والولاء