كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)

وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا.
__________
موقوف فإن مات وخلف مالا فرجع أحدهما عن إقراره فالمال له لأن أحدا لا يدعيه سواه وإن رجعا معا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا يعرف عينه واحتمل أن من هو في يده يأخذه ويحلف لأنه منكر وإن لم يرجع واحد منهما فقيل: يقر في يد من هو في يده فإن لم يكن في يد أحدهما فهو لبيت المال وقيل: هو لبيت المال بكل حال وفي ثبوت خيار المجلس والشرط في هذا البيع وجهان والأصح عدم ثبوتهما للمشتري وإن باعه نفسه بألف في ذمته صح ولم يثبتا فيه بل يعتق في الحال وإن باعه بألف في يده فروايتان "وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين" أشهرهما وصححه في المحرر أنه يقبل لأنه حق عليها فقبل كما لو أقرت بمال ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه وكبيع سلعتها. والثانية: لا لأنها تدعى النفقة والكسوة والسكنى ولأن النكاح يفتقر إلى شروط ولم يعلم حصولها بالإقرار وفي الانتصار لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة ونقل الميموني يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان اختاره القاضي وأصحابه وفي تعليق القاضي يصح إقرار بكر بالغ به وإن أجبرها الأب لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن فيه كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه أجبره في صغره ومع بينتهما يقدم أسبقهما فإن جهل عمل بقول الولي ذكره في المنتخب والمبهج "وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة" نص عليه؛ لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به وكذا يقبل إن كانت غير مجبرة وهي مقرة له بالإذن قدمه في المحرر والرعاية "وإلا فلا" أي إذا لم تكن مجبرة فلا يقبل لأنه لا يملك تزويجها بغير رضاها أشبه الأجنبي.
فرع: إذا ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما فسخه حاكم وإن صدقته إذا بلغت قبل فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه وسئل عنها المؤلف فلم يجب "وإن أقر أن فلانة امرأته أو

الصفحة 237