كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
فصل
إذا اقر لحمل امرأة صح فإن ألقته ميتا أو لم يكن حمل بطل وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره ابن حامد وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك.
__________
مفلسا كذا هنا إذا كان ميتا.
فرع: يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة وقيل: عكسه وقيل: بالتسوية بينهما ويقدم عليهما ما ثبت ببينة نص عليه.
فصل
"إذا أقر لحمل امرأة" بمال "صح" على المذهب وقدمه في الرعاية وصححه في الفروع لأنه يجوز أن يكون له وجه فصح كالطفل "فإن ألقته ميتا أو لم يكن حمل بطل" لفوات شرطه.
وكذا إن مات المقر ولم يفسره مع وجوب تفسيره أو ولدته بعد ستة أشهر وقيل: أربع سنين مع زوج أو سيد يطؤها وقيل: إن مات قبل تفسيره صح ونزل على ما أمكن "وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي" لأن الشرط فيه محقق بخلاف الميت "وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره ابن حامد" لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية فيعمل به ذكره في المحرر والشرح وقدمه في الفروع وقيل: بل أثلاثا وقال القاضي: إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح منه ما يصح ويبطل ما يبطل "وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار" لأن الحمل لا يملك "إلا أن يعزيه إلى سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك" وهو قول أبي ثور لأنه إقرار مستند إلى سبب صحيح يعمل به لأنه لا يملك بغيرهما ويعمل بحسب السبب الذي بينه فإن كان إرثا فبحسب الإرث فإن كان وصية فبحسب الوصية.