كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين وفي الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال.
__________
فعلى هذا إن وضعته ميتا وكان عزاه إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل.
فرع: إذا قال له علي ألف جعلها له أو نحوه فعدة لا يؤخذ بها.
ويتوجه يلزمه كقوله: له علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي وجزم الأزجي لا يصح كأقرضني ألفا ذكره في الفروع "ومن أقر لكبير عاقل بمال" في يده ولو كان المقر به عبدا أو نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير "فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين" قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه فعلى هذا يقر بيد المقر لأنه كان في يده فإذا بطل إقراره بقي كأن لم يقر به فإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه "وفي الآخر يؤخذ المال إلى بيت المال" فيحفظ له حتى يظهر مالكه لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع فعلى هذا يحكم بحريتهما ذكره في المحرر
وعلم منه أنه إذا أكذبه أنه يبطل إقراره قولا واحدا وعلى الثاني: أيهما غير قوله لم يقبل منه، والله أعلم
باب ما يحصل به الإقرار
إذا ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدق أو أنا
__________
باب ما يحصل به الإقرار
"إذا ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل" بفتح الهمزة والجيم وسكونه اللام وهو حرف تصديق كنعم قال الأحفش: إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام ويدل عليه قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف:44]، وقيل: لسلمان رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل "أو صدقت أو أنا