كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 10)
وإن قال: إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أدر معنى ما قلت فالقول قوله مع يمينه.
__________
يصدق الكاذب وفي الكافي وغيره إذا قال له علي ألف إن شهد به فلان هل يكون مقرا على وجهين "فإن قال: إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين" كذا في المحرر.
أحدهما: لا يكون إقرارا لأنه علقه على شرط والثاني: بلى جزم به في الوجيز والفروع لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته في الحال وقد أقر بصدقه قال في الرعاية فإن قال الشهود عدول فليس إقرارا بالمدعى وقيل: بلى إن جاز الحكم عليه به قال أبن حمدان: أو قلنا: طلب التزكية للشهود " وإن أقر العربي بالعجمية أو الأعجمي بالعربية وقال: لم أدر ما قلت: فالقول قوله مع يمينه" لأنه منكر والظاهر براءة ذمته وصدقه في قوله ووجبت اليمين لأنه يحتمل كذبه.
مسألة: إذا قال بعتك أمتي بألف فقال بل زوجتنيها ولا بينة لأحدهما لم يحلف السيد أن لا نكاح وقيل: بلى ويحلف منكر الشراء على نفيه وترد الأمة إلى سيدها ملكا ولا بيع ولا نكاح ولا شيء على الآخر سواء دخل بها أو لا وهل للسيد وطؤها إذا عادت فيه وجهان فإن نكل المشتري عن اليمين أو حلف منكر النكاح اليمين المردودة عليه ثبت البيع ووجب الثمن وللمشتري وطؤها بكل حال لأنها زوجته أو أمته.
ويحتمل أن يجب الأقل من ثمنها أو الأرش فإن ولدت وتنازعا فالولد حر ونفقته على أبيه ويتوارثان ولا تعود إلى منكر النكاح لأنه يزعم أنها أم ولد الواطئ وإن ولده حر لا ولاء عليه ويدعي ثمنها ولا تقر بيد الواطئ لأنه يزعم أنها ملك منكر النكاح وولدها ومهرها فإن كان الواطئ صادقا جاز له وطؤها باطنا فقط ونفقتها في كسبها.
وقال أبن حمدان: بل على سيدها وتوقف فاضلة حتى ينكشف الحال أو يصطلحا والولد حر فإن مات قبل موت مستولدها فلمدعي بيعها أخذ الثمن من